التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريفات

المادة 2من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة، او موازنة احدى الدوائر التي تشملها احكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام، بما في ذلك الموظف المعين براتب مقطوع اوبعقد على حساب المشاريع والامانات او التأمين الصحي او المخصصات المفتوحة ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى اجورا يومية الوظيفة: مجموعة المهام توكلها جهة مختصة الى الموظف بمقتضى قانون او نظام او تعليمات ادارية وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات وصلاحيات الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف مقابل اشغاله الوظيفة ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت الفئة: مجموعة من الوظائف ذات الدرجات والرواتب والمواصفات والمسؤوليات المحددة لها طبقاً لاحكام هذا النظام الملاك: مجموع الوظائف ذات الدرجات والرواتب المحددة لها في الدوائر حسبما هو مبين في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او اي تشريع آخر الدائرة: اية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدائرة المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل كلمة الوزير:- أ - رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء ب - رئيس الديوان الملكي فيما يختص بموظفي الديوان الملكي ج- رئيس مجلس الاعيان (وعند غيابه رئيس مجلس النواب) فيما يختص بموظفي مجلس الامة د- رئيس المجلس الوطني الاستشاري فيما يختص بموظفي المجلس الوطني الاستشاري هـ- رئيس اي دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي تلك الدائرة الامين العام: امين عام اي دائرة ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الامين العام) الامين العام لرئاسة الوزراء ومدير الشرعية وامين عام مجلس الامة وامين عام المجلس الوطني الاستشاري وامين عام الديوان الملكي او مدير عام اي دائرة اخرى و اي موظف يقوم مقام اي منهم قانونياً في حالة غيابه المدير: مدير اي مديرية في المراكز او الميدان وفقاً للهيكل التنظيمي في الدائرة الخدمة المدنية: العمل في اي دائرة وفق القوانين والانظمة السارية المفعول المجلس: مجلس الخدمة المدنية الهيئة: هيئة المجلس رئيس المجلس: رئيس مجلس الخدمة المدنية اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام الترفيع: منح الموظف درجة اعلى من درجته ضمن الفئة الواحدة او راتبا أعلى من راتبه في الفئة الاعلى من فئته الشهادة الجامعية الثالثة: الدرجة العلمية الجامعية (الدكتوراة) التي تتطلب تقديم رسالة في العلوم او الاداب بعد النجاح في المنهاج المقرر للدراسات العليا شريطة ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على تلك الشهادة عن ثلاث سنوات دراسية بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى الشهادة الجامعية الثانية: الدرجة العلمية الجامعية (الماجستير) التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى الشهادة الجامعية الاولى: الدرجة العلمية الجامعية (البكالوريوس او الليسانس او الاجازة) التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ثلاث سنوات دراسية بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها، ولا يطبق شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الذين التحقوا بالدراسة للحصول على الشهادة الجامعية الاولى قبل نفاذ هذاالنظام شهادة الهندسة التطبيقية: الشهادة في الهندسة التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها في جامعة او معهد عن ثلاث سنوات دراسية منتظمة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ولا يطبق شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاشخاص الذين التحقوا بالدراسة للحصول على الشهادة قبل اتاريخ 16/2/1978 الدراسة النظامية: حضور الطالب ما لا يقل عن 75% من الدوام المقرر لكل سنة دراسية جامعية للحصول على الشهادة وفيما عدا ذلك تعتبر الدراسة بالانتساب الساعة المعتمدة: وحدة دراسية تدريبية تتكون من ست عشرة ساعة دراسة تدريبية صفية مقررة في منهاج الدوةر وتتطلب دراسة خارجية مرافقة تعادل اثنتين وثلاثين ساعة المشروع: نشاط محدد رصدت له مخصصات مالية ضمن الموازنة الراسمالية الانمائية في قانون الموازنة العامة او موازنة اي دائرة او بقرار من مجلس الوزراء الامانات: المبلغ المودع لدى اي دائرة للانفاق على مشروع او خدمة محددة السنة : السنة حسب التقويم الشمسي. الشهر: جزء من اثني عشر جزءا من السنة اليوم: جزء من ثلاثين جزءا من الشهر

الإحالة

المادة 2 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية