التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصناف الموظفين والوظائف

المادة 37من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

أ- عند تعيين الموظف في خدمة الحكومة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنتين ويجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كان موظفي الفئة الاولى وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كان من موظفي الفئات الاخرى ب- لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة الا اذا كان قد عين باعلى مربوط الدرجة ج- يثبت الموظف في الخدمة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من انقضاء التجربة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كان من موظفي الدرجة الاولى، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كان من موظفي الفئات الاخرى، ويعتبر الموظف مثبتا في الخدمة اذا لم يصدر قرار بذلك بعد انقضاء الثلاثة اشهر د- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجرتبه الاولى لاي سبب من الاسباب يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة مجدداً كل من أمضى خارج الوظيفة مدة تزيد على سنتين هـ- تعتبر مدة تجربة الموظف بعد تثبيته جزءا من مدة خدمته الفعلية.

الإحالة

المادة 37 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية