التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مبادئ عامة

المادة 4من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

يتولى مجلس الوزراء الاشراف العام على شؤون موظفي الدولة ويحدد الطرق والاساليب الخاصة بادارة تلك الشؤون بما في ذلك تصنيف الوظائف وله:- أ- ان يعيد النظر في سلم الرواتب كلما اقتضت الضرورة ذلك في ضوء الدراسات الخاصة بكلفة المعيشة والامكانات المالية للدولة ب- ان يحدد بتشريعات خاصة ما يستحق للموظفين من اجور وتعويضات ومكافآت وعلاوات وغير ذلك مما يدفع للموظف ج- ان يضع ويطور اية مشروعات او خدمات لمصلحة الموظفين كفيلة باشاعة الشعور بالاطمئنان والاستقرار النفسي والمادي لديهم د- ان يحدد ساعات وايام العمل الاسبوعية والعطل الرسمية.

الإحالة

المادة 4 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية