التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصناف الموظفين والوظائف

المادة 45من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

أ- على كل موظف اردني لدى تعيينه لاول مرة قبل ممارسة مهام وظيفته ان يقسم اليمين التالية (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل بها ان اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وامانة واخلاص دون اي تحيز او تمييز بين الناس ) ب- تقسم اليمين امام الرئيس المباشر للموظف او المدير ج- يوقع الموظف على القسم المذكور وترسل ونسخة منه الى رئيس المجلس وتحفظ نسخة في ملف الموظف الشخصي في دائرته

الإحالة

المادة 45 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية