التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ترفيع الموظفين

المادة 47من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

ا- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:- 1- ان يكون حاملا الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى 2- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا 3- ان يتقاضى على الاقل راتب السنة الثالثة من الدرجة الثانية من الفئة الثانية 4- ان يكون قد مارس اياً من المسؤوليات المنوطة بموظفي الفئة الاولى بتكليف من الوزير لمدة سنة واحدة على الاقل واثبت خلالها جدارته في ذلك ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:- 1- ان يكون حاملاً شهادة معهد او كلية مدة الدراسة في اي منهما لا تقل عن سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها كحد ادنى. 2- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة المتوسطة.

الإحالة

المادة 47 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية