التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ترفيع الموظفين

المادة 49من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

أ- يرفع الموظف درجة درجة والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة اذا: 1- توافرت في الموظف متطلبات الوظيفة الشاغرة 2- حل في نهاية الدرجة 3- ورد عنه تقرير خطي من رؤسائه حسب التسلسل الاداري يوصي بترفيعه في ضوء انتاجه وتقاريره السنوية ب- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة الاعلى من درجته اذا حل في السنة الخامسة على الاقل من الدرجة على ان تتوافر فيه الشروط المبينة في البندين (1و3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 49 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية