الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
المادة 6- تنشأ في كل دائرة وحدة ادارية مسؤولة عن شؤون الموظفين فيها على ان يكون من مهامها ما يلي:
أ- الاحتفاظ بالسجلات والقيود الخاصة بموظفيها واستكمالها وضبطها وتنظيمها بالشكل الذي يفي باحتياجاتها واجتياجات
المجلس
ب - تنفيذ ومتابعة الاجراءات الخاصة بشؤون الموظفين كالتعيين والترفيع والزيادات في الرواتب والاجازات والنقل والانتداب
والاعارة والاستيداع وغير ذلك مما يختص بشؤون الموظفين
ج- فتح ملفين لكل موظف احدهما عادي لحفظ المعاملات العادية التي تتعلق به والآخر سري لحفظ المعاملات المكتومة
د- المساهمة في اعداد وتنسيق برامج التدريب بالتعاون مع الاجهزة المعينة الاخرى
هـ- تزويد المجلس بناء على طلبه بأية معلومات او احصاءات تعلق بشؤون موظفي الدائرة
و- اية مها م اخرى تتعلق بالتنمية الادارية ورفع مستوى الاداء في الدائرة.