التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · النقل والوكالة والانتداب والاعارة والاستيداع

المادة 75من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

أ- يجوز لمجلس الوزراء احالة الموظف على الاستيداع بدون راتب وعلاوات بناء عل طلبة وتنسيب من الوزير لمدة او لمدد لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال مدة خدمته في الحكومة في الحالات التالية:- 1 للزوج او الزوجة: اذا اوفد احدهما خارج المملكة لمدة سنة او اكثر سواء في اجازة دراسية او اعارة او بعثة وفق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به 2 للزوج او الزوجة: اذا نقل احدهما الى وظيفة خارج المملكة 3 للزوجة اذا اقتضى الحال تفرغها للعناية بطفلها الرضيع او اطفالها اذا كانت احوالهم الصحية تستدعي ذلك ب - لا تعتبر المدة التي يقضيها الموظف في الاستيداع خدمة مقبولة للتقاعد كما لا تحتسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاقه للزيادة السنوية او الترفيع ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الغاء احالة الموظف على الاستيداع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، او اذا اصبحت حالات الاستيداع لا تنطبق على حالة الموظف.

الإحالة

المادة 75 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية