الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
أ- يجوز لمجلس الوزراء احالة الموظف على الاستيداع بدون راتب وعلاوات بناء عل طلبة وتنسيب من الوزير لمدة او لمدد
لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال مدة خدمته في الحكومة في الحالات التالية:-
1 للزوج او الزوجة: اذا اوفد احدهما خارج المملكة لمدة سنة او اكثر سواء في اجازة دراسية او اعارة او بعثة وفق احكام
نظام البعثات العلمية المعمول به
2 للزوج او الزوجة: اذا نقل احدهما الى وظيفة خارج المملكة
3 للزوجة اذا اقتضى الحال تفرغها للعناية بطفلها الرضيع او اطفالها اذا كانت احوالهم الصحية تستدعي ذلك
ب - لا تعتبر المدة التي يقضيها الموظف في الاستيداع خدمة مقبولة للتقاعد كما لا تحتسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاقه
للزيادة السنوية او الترفيع
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الغاء احالة الموظف على الاستيداع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، او اذا اصبحت
حالات الاستيداع لا تنطبق على حالة الموظف.