التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · واجبات الموظف وسلوكه

المادة 77من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

الفصل الثامن واجبات الموظف وسلوكه المادة 77- يجب على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية:- أ - ان يقوم بنفسه بمتطلبات الوظيفة التي يشغلها وان يكرس جميع اوقات الدوام الرسمي لعمل منتج، ويجوز تكليف الموظف بالعمل اكثر من ساعات العمل المحددة او بالعمل ايام العطل الرسمية اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ب - ان يتصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي تعامله مع الجمهور، ويحافظ في جميع الاوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها ج- ان ينفذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها اليه رؤساؤه، ويؤدي واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة وان يراعي التسلسل الاداري في الاتصالات الوظيفية د- ان يتوخى في عمله المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها وان يبلغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز او اهمال او اجراء يضر بمصلحة الدائرة. هـ- ان يقدم اية اقتراحات مفيدة لتحسين طرق العمل ورفع مستوى الاداء في دائرته.

الإحالة

المادة 77 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية