التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · واجبات الموظف وسلوكه

المادة 79من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

كل موظف يخالف الواجبات الوظيفية المنوطة به او يقوم بأي عمل يحظر عليه القيام به بمقتضى احكام هذا النظام، يتعرض للعقوبة التاديبية المناسبة بما في ذلك العزل من الوظيفة وذلك دون الاخلال بالمسؤوليات المدنية والجزائية الاخرى التي يتعرض لها، على ان يعفى الموظف من الاجراءات والعقوبات التأديبية اذا ثبت ان المخالفة التي ارتكبها كانت تنفيذاً لامر خطي صادر له من رئيسه بالرغم من اعلام الموظف لرئيسه خطياً بتلك المخالفة.

الإحالة

المادة 79 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية