الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
الماده 89 -
أ- يجوز منح الموظف اجازه او اجازات دراسيه بدون راتب لمده لا تزيد في مجموعها عن سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه
الثقافي او العلمي او المسلكي او المهني اذا كان للتحسين علاقه مباشره بواجبات دائريه، وتمنح تلك الاجازه بقرار من
الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت المده المطلوبه لا تزيد على اربعة اشهر وبقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب الوزير اكثر من ذلك ولا يتقاضى الموظف المجاز اجازه دراسيه علاوات سفر او اجور انتقال او اي علاوات اخرى
وتعتبر تلك الاجازه جزءا من خدمة الموظف الفعليه باستثناء ا لتقاعد.
ب- اذا كانت الاجازه الدراسيه بقصد الحصول على شهادة الدكتوراه فيجوز تمديدها لسنه ثالثه.
ج- لا يجوز منح الموظف اجازه دراسيه الا اذا اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة الحكومه،وحصل على وثيقة قبول رسميه
من الجهه التي يرغب الدراسه او التدرب فيها.
د- على الموظف ان يقدم وثيقه مصدقه من الجهه التي درس او تدرب فيها تبين سير دراسته او تدربه الى كل من دائرته ومجلس
الخدمه المدنيه وذلك خلال مدة شهرين من أنتهاء اجازته.
هـ- يجوز أشغال وظيفة الموظف المجاز أجازة دراسيه بصورة مؤقته بموجب عقد ولمدة لا تزيد عن مدة الاجازه ولا يجوز اشغال
الوظيفه باكثر من موظف واحد شريطة عدم تجاوز المخصصات ، وان ينص العقد على انهاء خدمة الموظف المتقاعد في حالة الغاء
اجازة الموظف قبل انقضاء مدتها المقرره.