الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
أ - اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (93) من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة
الطبية المختصة، فاذا وجدت اللجنة لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من الوزير
اذا كان من موظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة ومن مجلس الوزراء بالنسبة لباقي الموظفين
ب - اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معانيتها للموظف بعد مرور الثمانية اشهر المنصوص عليها في المادة (93) والفقرة (أ)
من هذه المادة ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله، فللوزير تمديد اجازته المرضية مدة اخرى لا تتجاوز
اربعة اشهر بدون راتب وعلاوات باستثناء العلاوة العائلية التي يجب ان تدفع كاملة في جميع الاحوال
ج- لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية حتى ولو قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصبح عاجزا عن القيام بمهام
وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته المرضية الا بعد ان يكون قد اعطي اجازة مرضية لا تقل عن اربعة اشهر براتب
كامل مع العلاوات كحد ادنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.