التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · واجبات الموظف وسلوكه

المادة 96من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

اذا زادت مدة مرض الموظف على اسبوع وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او كان غائباً عنها بصورة رسمية فعليه ان يحصل على تقرير من طبيبين او من مدير المستشفى في حالة دخوله المستشفى مصدقاً من قبل قنصل اردني (ان وجد) وعلى الموظف ان يعلم دائرته برقياً بمرضه، وان يرسل التقارير اللازمة بالسرعة الممكنة لعرضها على اللجنة الطبية المختصة لقبولها او رفضها.

الإحالة

المادة 96 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية