التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام وقاية الصيد/ صادر بمقتضى المادة (11) من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966 رقم 34 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2106، ص 984
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2106ص 98425 حزيران 1968

يسمح بصيد الحجل والسفرج في كافة الاراضي الواقعة غرب الخط الحديدي الحجازي اعتبارا من 1 /9 /1968 ولاشعار آخر باستثناء الموقعين التاليين اللذين سيصبحان منتزهات قومية: الموقع الاول المحدود كما يلي: شرقا: طريق جرش الجديد من مفرق طريق الرميمين جنوبا حتى جرش فالبركتين شمالا. غربا: طريق الاغوار من ملتقى سيل الزرقاء بهذا الطريق جنوبا حتى ملتقى وادي راجب بهذا الطريق شمالا. شمالا: من البركتين حتى طريق جرش عجلون بحيث تشمل منطقتي الآثار والبساتين وتسير حتى قرية ساكب ثم يسير الحد مع الطريق الترابي الى قريةالشكاره ومنها الى قرية راجب ثم وادي راجب حتى ملتقى الوادي مع طريق الاغوار. جنوبا: من مفرق طريق جرش الرميمين حتى قرية الرميمين ثم يسير الحد مع وادي - الرميمين حتى سيل الزرقاء ثم يستمر الحد مع السيل المذكور الى ان يلتقي بطريق الاغوار. الموقع الثاني المحدود كما يلي: -شرقا: حدود بلدة وادي موسى. غربا: مرتفعات وادي عربة. شمالا: موقع البيضاء. جنوبا: وادي صبره.

الإحالة

المادة 2 من نظام وقاية الصيد/ صادر بمقتضى المادة (11) من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966 رقم 34 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2106، ص 984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية