الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 1016 شباط 1984
المادة 3- تستوفى رسوم التسجيل للمركبات لمرة واحدة عند تسجيلها وفقا لما يلي:
دينار
أ- المركبات والسيارات التي تسير على البنزين:
1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 100
لا يزيد سعة محركها على لتر واحد.
2- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 150
يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز اللتر
والنصف.
3- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 200
يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز
اللترين.
4- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 300
يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز الثلاث
لترات.
5- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 500
يزيد سعة محركها على ثلاث لترات.
6- سيارة الشحن الخاصة 200
7- سيارة الشحن العمومية 100
8- سيارة الركوب الصغيرة العمومية. 100
9- سيارة الركوب المتوسطة الخصوصية أو الحافلة 100
الخصوصية.
10- سيارة الركوب المتوسطة العمومية أو الحافلة 100
العمومية.
11- الدراجة الآلية المفردة أو المزدوجة. 050
ب- المركبات والسيارات التي تعمل على غير البنزين:- دينار
2- السيارات العمومية. 300
3- مركبات الأشغال 100
ج- المقطورات:-
1- نصف المقطورة 800
2- المقطورة 200
3- المقطورة السياحية 025
د- يستوفى عن إعادة تسجيل المركبة أو السيارة المشطوبة لعدم ترخيصها خلال المدة القانونية 50% من رسم التسجيل مضافا
إلى ذلك 25% من رسم التسجيل عن كل سنة او اي جزء منها تلي السنة الأولى من شطبها، على أن لا يتجاوز ما يستوفى في هذه
الحالة رسم التسجيل الأساسي.