التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 1016 شباط 1984

المادة 10- يستوفى الرسم السنوي التالي لقاء ترخيص المكاتب والمراكز التالية: أ- مكتب التكسي 20 ب- مكتب السفريات 20 جـ- مكتب الانطلاق لسيارات الركوب المتوسطة والحافلات. 20 د- مكتب بيع السيارات 200 هـ- مكان بيع السيارات المستعملة (الحراج) 300 و - مكتب السيارات السياحية 20 ز- مركز تدريب السواقين 20 ح- رسم كشف على هذه المكاتب أو المراكز قبل ترخيصها ولمرة واحدة 05

الإحالة

المادة 10 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية