التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 1016 شباط 1984

المادة 3- تستوفى رسوم التسجيل للمركبات لمرة واحدة عند تسجيلها وفقا لما يلي: دينار أ- المركبات والسيارات التي تسير على البنزين: 1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 100 لا يزيد سعة محركها على لتر واحد. 2- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 150 يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز اللتر والنصف. 3- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 200 يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين. 4- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 300 يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز الثلاث لترات. 5- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 500 يزيد سعة محركها على ثلاث لترات. 6- سيارة الشحن الخاصة 200 7- سيارة الشحن العمومية 100 8- سيارة الركوب الصغيرة العمومية. 100 9- سيارة الركوب المتوسطة الخصوصية أو الحافلة 100 الخصوصية. 10- سيارة الركوب المتوسطة العمومية أو الحافلة 100 العمومية. 11- الدراجة الآلية المفردة أو المزدوجة. 050 ب- المركبات والسيارات التي تعمل على غير البنزين:- دينار 2- السيارات العمومية. 300 3- مركبات الأشغال 100 ج- المقطورات:- 1- نصف المقطورة 800 2- المقطورة 200 3- المقطورة السياحية 025 د- يستوفى عن إعادة تسجيل المركبة أو السيارة المشطوبة لعدم ترخيصها خلال المدة القانونية 50% من رسم التسجيل مضافا إلى ذلك 25% من رسم التسجيل عن كل سنة او اي جزء منها تلي السنة الأولى من شطبها، على أن لا يتجاوز ما يستوفى في هذه الحالة رسم التسجيل الأساسي.

الإحالة

المادة 3 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية