نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للامتحانات العامة /صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 150
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للامتحانات العامة /صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 150)
حياة القانون
النظام المالي للامتحانات العامة /صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 14 لسنة 1971 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 150، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- أ- يعين الوزير لجنة تسمى ( لجنة الامتحانات ) برئاسة وكيل الوزارة ، على ان لا يزيد عدد اعضائها على ( 12 ) عضوا بما فيهم الرئيس. ب- يكون اجتماع اللجنة قانونياً اذا حضره ثلثا اعضائها. ج- تصدر اللجنة قراراتها بالاكثرية ويكون لرئيس …
المادة 8
المادة 8- يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بكافة الاعمال التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من: أ- مدير التربية والتعليم ويكون مديراً للامتحانات في محافظته / لوائه. ب- احد مساعدي مدير التربية والتعليم مساعداً لمدير الامتحانات …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- مع عدم الاخلال بما يستحقه الشخص من اجور بموجب احكام هذا النظام ومراعاة ما يستحقه من علاوات بموجب احكام نظام الانتقال والسفر النافذ المفعول، للوزير الحق في حجب علاوة السفر دون اجور النقل عن الشخص الذي لا يرى الوزير موجبا لمبيته …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن النظام المالي للامتحانات العامة /صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.