التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للامتحانات العامة /صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 150
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للامتحانات العامة /صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للامتحانات العامة /صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 14 لسنة 1971 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 150، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( النظام المالي للامتحانات العامة لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تستوفى رسوم الامتحانات العامة حسب الفئات المعينة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا النظام.

المادة 3

المادة 3- تدفع اجور العاملين في الامتحانات العامة حسب الفئات المعينة في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا النظام.

المادة 4

المادة 4- تعفى كشوف علامات الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الاكاديمية والمهنية التي تعطى لاول مرة من الرسوم.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز اصدار شهادة بدل تالف الا بعد ابراز الشهادة التالفة.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او لكشف علامات او نسخ عنه الا بعد صدور الاصل.

المادة 7

المادة 7- أ- يعين الوزير لجنة تسمى ( لجنة الامتحانات ) برئاسة وكيل الوزارة ، على ان لا يزيد عدد اعضائها على ( 12 ) عضوا بما فيهم الرئيس. ب- يكون اجتماع اللجنة قانونياً اذا حضره ثلثا اعضائها. ج- تصدر اللجنة قراراتها بالاكثرية ويكون لرئيس …

المادة 8

المادة 8- يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بكافة الاعمال التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من: أ- مدير التربية والتعليم ويكون مديراً للامتحانات في محافظته / لوائه. ب- احد مساعدي مدير التربية والتعليم مساعداً لمدير الامتحانات …

المادة 9

المادة 9- توزع الاجور المحددة في هذا النظام لأية مجموعة او هيئة من العاملين في الامتحانات العامة بقرار من لجنة الامتحانات.

المادة 10

المادة 10- مع عدم الاخلال بما يستحقه الشخص من اجور بموجب احكام هذا النظام ومراعاة ما يستحقه من علاوات بموجب احكام نظام الانتقال والسفر النافذ المفعول، للوزير الحق في حجب علاوة السفر دون اجور النقل عن الشخص الذي لا يرى الوزير موجبا لمبيته …

المادة 11

المادة 11- للوزير ان يقتطع من الاجور المستحقة لأي شخص بموجب هذا النظام اذا خالف تعليمات المسؤولين المتعلقة بالدوام الاضافي او اية مخالفات اخرى تؤثر على سير العمل.

المادة 12

المادة 12-يلغى النظام المالي للامتحانات العامة رقم ( 11 ) لسنة 1970.

اسأل مساعدك عن النظام المالي للامتحانات العامة /صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية