التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رقم (7) لسنة 1960 نظام بدل خدمات إضافية/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 7 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 219
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2191 آذار 1960

المادة 3- تستوفى الرسوم التالية عن كل متر مكعب من الماء العذب تزود به السفن في ميناء العقبة:- أ- خلال المدة المبتدئة من بداية شهر أيار والمنتهية بنهاية شهر تشرين الأول من كل عام: على الرصيف 350 فلسا منقولا بالصهريج 600 فلس ب- خلال المدة المبتدئة من بداية شهر تشرين الثاني والمنتهية بنهاية شهر نيسان من كل عام:- على الرصيف 200 فلس منقولا بالصهريج 350 فلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام رقم (7) لسنة 1960 نظام بدل خدمات إضافية/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 7 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 219)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية