التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1963

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 380
نُشر
16 نيسان 1963
المواد
39
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري

رقم 20 لسنة 1963 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 380، نُشر في 16 نيسان 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1963197019801990200020102020اليوم
1963
1963سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام بلدية الفحيص المعدل/ صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 58 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظام بلدية الفحيص المعدل/ صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 58 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964 · صادر بمقتضى المادة (41)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بلدية الفحيص لسنة 1963 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك تعني لفظة المجلس وعبارة(مجلس البلدية) مجلس بلدية الفحيص. وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية الفحيص. وتعني لفظة( الشارع) كل طريق او …

المادة 3

يعتبر المجلس البلدي مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود البلدية.

المادة 4

عندما يتخذ المجلس البلدي قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس البلدي نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات او المساهمة الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم هذه النفقات …

المادة 5

تدفع الى صندوق بلدية الفحيص كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين نسبة لا تزيد عن (20%) من …

المادة 6

تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية.

المادة 7

ايفاء لغايات هذا النظام ، يجري تبليغ اي اخطار او اشعار او مستند ، للمالك او الشريك الذي لا يعرف عنوانه ، بواسطة المجلس البلدي عن طريق نشر الاخطار او الاشعار في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك النشر بعد مرور عشرة ايام عليه تبليغا قانونيا.

المادة 8

يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته ، ممن يعيش معه ، او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به ، سواء اكان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 9

كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عامودا او أي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه. ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة في اي شارع عام. ج- وضع صندوق او طردا (باله )او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها بصورة …

المادة 10

أ- يجوز لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك. ازالة العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقام العائق كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة العائق من الشارع العام. ب- ليس في هذه …

المادة 11

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك …

المادة 12

أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه ، او لاي سبب آخر ، ان يرسل اخطارا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته ، او اقامة سياج حوله في الحال يمنع الخطر …

المادة 13

ا- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيفة او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه باي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه ، يعتبر انه ارتكب مخالفة. ب- يجوز لرئيس المجلس ، او من ينيبه بذلك …

المادة 14

اذا لحق ضرر طارىء وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة ، او باي قسم منه ، بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس ، او من ينيبه ، او يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا يكلفه به لاصلاح …

المادة 15

اذا ظهر للمجلس ان هنالك عمليات تسوية او رصف او حفر في اي رصيف ، او قسم منه ، وانها تجري بصورة غير مرضية للمجلس ، فيجوز له ان يرسل اخطارا خطيا للملاكين في الشارع الذي تجري الحفريات او التسوية بالرصيف الملاصق له، يكلفهم فيه بتسوية الرصيف …

المادة 16

اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان المنوه عنهما بالمادة السابقة او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه ، اذا استصوب ذلك على نفقة المالكين.

المادة 17

يدفع الملاكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية ، وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب البلدية.

المادة 18

أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك تتضمن الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها في انشائه. ب- اذا خالف اي شخص شروط الرخصة …

المادة 19

1- لا يجوز لاي شخص ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة. 2-لا يجوز لاي شخص ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اية اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا للمارة. 3-لا يجوز لاي شخص ان يضع او يتسبب في وضع اية …

المادة 20

لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء جديد او اضافي او تغيير او ترميم اي بناء او حفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 21

للمجلس قبل اعطاء التصريح ، ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام به وفقا لقانون تنظيم المدن والقرى رقم (31) لسنة 1955 وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 22

للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية او التغيرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ، ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق.

المادة 23

للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن او الاستعمال الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن والاستعمال.

المادة 24

أ- للمجلس ان يأمر اي مالك بهدم اي بناء او ترميمه ، منعا لانهياره ومخاطره. ب- اذا لم يقم المالك بالهدم او الترميم خلال المدة المعنية بالاخطار المرسل له من المجلس فيحق للاخير القيام بالعمل المطلوب ، وذلك على نفقة المالك.

المادة 25

يستوفي مجلس بلدية الفحيص الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي فلس دينار أ- رسم التسجيل( طلب التصريح ) 250 ب- رسم ابنية السكن على اخلاف انوعها عن كل طابق المتر المربع الواحد 15 ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح …

المادة 26

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزمين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية فلس دينار 75 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير. 50 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز. 400 عن كل رأس من البقر او صغار …

المادة 27

يستوفى لمنفعة البلدية ( 4%) من ثمن جميع الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الفحيص.

المادة 28

يستوفى المجلس رسما من الموزونات التالية ، مباشرة او بواسطة الملتزم ، من الشاري او من الشخص الذي يجلبها الى اسواق البلدية ، او الاماكن الاخرى ، ضمن منطقة البلدية او لاي دكان ، بقصد بيعها بالجملة او المفرق ، لو كان جالبها هو صاحب الدكان الذي …

المادة 29

تستوفى الرسوم التالية عن كل سلعة من السلع التالية: فلس دينار 10 عن كل كيلو صابون (من اي نوع ) بعد العشرة كيلوغرامات الاولى 25 عن كل صحيفة زيت من زيت الزيتون 30 عن كل صفيحة جبنة 10 عن صفيحة الدبس 20 عن كل شوال بصل ناشف وزنه اقل من الخمسين …

المادة 30

يستوفى 3 %عن ثمن المواشي والحيوانات التي تباع ضمن منطقة الفحيص البلدية.

المادة 31

تستوفى الرسوم التالية عن كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل: فلس دينار 50 رسم دمغ عن كل قطعة سنويا. 15 رسم معاينة عن كل قطعة سنويا.

المادة 32

يستوفى رسم سنوي عن كل مقهى ضمن منطقة بلدية الفحيص حسب التعرفة التالية: فلس دينار 2 عن كل مقهى من الدرجة الاولى. 1 عن كل مقهى من الدرجة الثانية.

المادة 33

يجري تصنيف المقاهي من قبل المجلس البلدي سنويا.

المادة 34

يستوفي الرسم التالي سنوياً عن كل لافتة تكتب او تنقش او تعلق على اي حانوت او بناء آخر في منطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او حرفة: فلس دينار 150 اذا كانت مساحة اللافتة اقل من ربع متر مربع. 250 من ربع المتر المربع لغاية المتر المربع. 250 …

المادة 35

يستوفى الرسم السنوي التالي من اصحاب الحرف المذكورين ادناه وذلك مقابل اصدار الرخصة لهم فلس دينار 500 ماسح احذية 1 حفار الاختام 1 المصور المتجول 500 بائع الصحف 1 البائع المتجول 500 بائع الاواني البيتية 500 صاحب بسطة 200 الحمال

المادة 36

تعفى الاشياء التالية من رسوم الموزونات والقبان ، وذلك عندما تستورد من الاهلين تسديدا لديونهم. الحنطة ومشتقاتها، والحبوب على اخلاف انواعها ، والزيت ، وحب الزيتون ، والسمنة البلقاوية ، والجميد.

المادة 37

كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية في القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 38

كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد على كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 39

يلغى اي نظام سابق يتعلق ببلدية الفحيص الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية