نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1677، ص 380
- نُشر
- 16 نيسان 1963
- المواد
- 39
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 380)
حياة القانون
نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري
رقم 20 لسنة 1963 · 39 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 380، نُشر في 16 نيسان 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام بلدية الفحيص المعدل/ صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 58 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 نظام بلدية الفحيص المعدل/ صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 58 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 39
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك تعني لفظة المجلس وعبارة(مجلس البلدية) مجلس بلدية الفحيص. وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية الفحيص. وتعني لفظة( الشارع) كل طريق او …
المادة 3
المادة 4
عندما يتخذ المجلس البلدي قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس البلدي نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات او المساهمة الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم هذه النفقات …
المادة 5
تدفع الى صندوق بلدية الفحيص كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين نسبة لا تزيد عن (20%) من …
المادة 6
المادة 7
ايفاء لغايات هذا النظام ، يجري تبليغ اي اخطار او اشعار او مستند ، للمالك او الشريك الذي لا يعرف عنوانه ، بواسطة المجلس البلدي عن طريق نشر الاخطار او الاشعار في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك النشر بعد مرور عشرة ايام عليه تبليغا قانونيا.
المادة 8
المادة 9
كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عامودا او أي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه. ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة في اي شارع عام. ج- وضع صندوق او طردا (باله )او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها بصورة …
المادة 10
أ- يجوز لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك. ازالة العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقام العائق كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة العائق من الشارع العام. ب- ليس في هذه …
المادة 11
أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك …
المادة 12
أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه ، او لاي سبب آخر ، ان يرسل اخطارا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته ، او اقامة سياج حوله في الحال يمنع الخطر …
المادة 13
ا- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيفة او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه باي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه ، يعتبر انه ارتكب مخالفة. ب- يجوز لرئيس المجلس ، او من ينيبه بذلك …
المادة 14
اذا لحق ضرر طارىء وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة ، او باي قسم منه ، بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس ، او من ينيبه ، او يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا يكلفه به لاصلاح …
المادة 15
اذا ظهر للمجلس ان هنالك عمليات تسوية او رصف او حفر في اي رصيف ، او قسم منه ، وانها تجري بصورة غير مرضية للمجلس ، فيجوز له ان يرسل اخطارا خطيا للملاكين في الشارع الذي تجري الحفريات او التسوية بالرصيف الملاصق له، يكلفهم فيه بتسوية الرصيف …
المادة 16
اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان المنوه عنهما بالمادة السابقة او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه ، اذا استصوب ذلك على نفقة المالكين.
المادة 17
المادة 18
أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك تتضمن الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها في انشائه. ب- اذا خالف اي شخص شروط الرخصة …
المادة 19
1- لا يجوز لاي شخص ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة. 2-لا يجوز لاي شخص ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اية اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا للمارة. 3-لا يجوز لاي شخص ان يضع او يتسبب في وضع اية …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
أ- للمجلس ان يأمر اي مالك بهدم اي بناء او ترميمه ، منعا لانهياره ومخاطره. ب- اذا لم يقم المالك بالهدم او الترميم خلال المدة المعنية بالاخطار المرسل له من المجلس فيحق للاخير القيام بالعمل المطلوب ، وذلك على نفقة المالك.
المادة 25
يستوفي مجلس بلدية الفحيص الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي فلس دينار أ- رسم التسجيل( طلب التصريح ) 250 ب- رسم ابنية السكن على اخلاف انوعها عن كل طابق المتر المربع الواحد 15 ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح …
المادة 26
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزمين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية فلس دينار 75 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير. 50 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز. 400 عن كل رأس من البقر او صغار …
المادة 27
المادة 28
يستوفى المجلس رسما من الموزونات التالية ، مباشرة او بواسطة الملتزم ، من الشاري او من الشخص الذي يجلبها الى اسواق البلدية ، او الاماكن الاخرى ، ضمن منطقة البلدية او لاي دكان ، بقصد بيعها بالجملة او المفرق ، لو كان جالبها هو صاحب الدكان الذي …
المادة 29
تستوفى الرسوم التالية عن كل سلعة من السلع التالية: فلس دينار 10 عن كل كيلو صابون (من اي نوع ) بعد العشرة كيلوغرامات الاولى 25 عن كل صحيفة زيت من زيت الزيتون 30 عن كل صفيحة جبنة 10 عن صفيحة الدبس 20 عن كل شوال بصل ناشف وزنه اقل من الخمسين …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
يستوفي الرسم التالي سنوياً عن كل لافتة تكتب او تنقش او تعلق على اي حانوت او بناء آخر في منطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او حرفة: فلس دينار 150 اذا كانت مساحة اللافتة اقل من ربع متر مربع. 250 من ربع المتر المربع لغاية المتر المربع. 250 …
المادة 35
يستوفى الرسم السنوي التالي من اصحاب الحرف المذكورين ادناه وذلك مقابل اصدار الرخصة لهم فلس دينار 500 ماسح احذية 1 حفار الاختام 1 المصور المتجول 500 بائع الصحف 1 البائع المتجول 500 بائع الاواني البيتية 500 صاحب بسطة 200 الحمال
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
اسأل مساعدك عن نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.