التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 128 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 2314
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 231430 كانون الأول 1965

يكون امين الصندوق مسؤلا عن حفظ اموال المعهد وعن صرفها في الوجوه التي يقرها مجلس الادارة ويكون احد المفوضين بالتوقيع على المستندات المالية بالاشتراك مع المدير على ان لا تتجاوز قيمتها مايه دينار واذا تجاوزت هذا المبلغ فيتوجب ان يشترك معهما في التوقيع عضو ثالث يعينه مجلس الادارة ويخصص مجلس الادارة للمدير سلفة نفقات لا تتجاوز الخمسين ديناراً .

الإحالة

المادة 11 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 128 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 2314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية