التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 128 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 2314
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 231430 كانون الأول 1965

يتم الالتحاق بالدورات التدريبية التي يقيمها المعهد : أ- بطلب من الوزارات العلاقة بالمتدرب فيما اذا كان المتدرب موظف حكومي . ب-بتنسيب من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية فيما اذا كان المتدرب من العاملين في الجمعيات الخيرية . ج- بتنسيب من المؤسسات والهيئات الخاصة غير الاعضاء في الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ذات العلاقة بالمتدرب التي ينطبق عليها البندان الاول والثاني في هذه المادة . د- يختار طالبي الالتحاق لجنة يعينها مجلس الادارة برآسة المدير .

الإحالة

المادة 18 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 128 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 2314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية