التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 128 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 2314
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 231430 كانون الأول 1965

يناط بمجلس الادارة المهام التالية :- أ- انتخاب امين السر وامين صندوق من بين الاعضاء . ب- استعراض التقدم الذي يحرزه المعهد ووضع خططه وبرامجه . ج- اتخاذ التدابير للحصول على موارد لتمويل المعهد . د- اتخاذ الترتيبات المصرفية اللازمة لسلامة اموال المعهد . هـ- النظر في الميزانية العمومية والحسابات الختامية . و- اقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية الذي تقدمه اليه اللجنة . ز- تحديد مقدار الرسوم الدراسية وكيفية ادائها وشروط الاعفاء منها ومكافآت المحاضرين واعانات الطلاب . ح- تعيين المدير وتحديد مقدار راتبه . ط- الموافقة على اصدار التقرير السنوي لاعمال المعهد . ي- وضع شروط للمستخدمين يبين فيها سلم الدرجات والترفيع والزيادة والتأديب والفصل من الخدمة .

الإحالة

المادة 8 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 128 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 2314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية