الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 231430 كانون الأول 1965
لجنة الهيئة التدريسية
تتألف لجنة الهيئة التدريسية في المعهد من اعضاء هيئة التدريس ويرأس هذه اللجنة المدير ، ويجوز ان يكون اعضاؤها المحاضرون
من خارج جهاز المعهد وتختص هذه اللجنة بالامور التالية .
أ- وضع القواعد الخاصة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات وتنظيم البحوث .
ب- وضع مناهج الدراسة والتنسيق بينها في الاقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على اعضاء هيئة التدريس
ج- وضع تعليمات للفحوص وتحديد وتوزيع اعمال هيئة الممتحنين .
د- تقديم الاقتراحات الى مجلس الادارة حول خطط الدراسة وشروط منح الدبلوم والشهادات وفقا لمقتضى الحال وكل ما من شأنه
النهوض بالتعليم في المعهد .
هـ- الاشراف على المجالات الاجتماعية والرياضية لطلاب المعهد .
و- اقتراح نوع الدورات ومستويات المتدربين في كل دورة يعقدها المعهد .