الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 231430 كانون الأول 1965
ان غايات المعهد هي :
1- اعداد اخصائيين في ميدان الخدمة الاجتماعية للقطاعين الحكومي والاهلي وذلك عن طريق الدراسة المنهاجية لمدة سنتين
بما في ذلك فترة التدريب العملي .
2- تدريب العاملين في ميدان الخدمة الاجتماعية ، من القطاعين الحكومي والاهلي عن طريق الدورات التدريبية على مختلف
المستويات .
3- اقامة حلقات دراسية لدراسه المشاكل الاجتماعية يشترك فيها العاملون في مختلف ميادين الخدمة الاجتماعية .
4- اعداد واجراء دراسات وبحوث اجتماعية بما في ذلك اعمال المسح الاجتماعي وتقويم الموضوعات التي تتعلق بميدان الخدمة
الاجتماعية واصدار نشرات وتراجم للابحاث العلمية الاجتماعية ، وكافة الاعمال التي تنهض بشئون التطوير الاجتماعي في
المملكة .
5- فتح مجال الالتحاق بالمعهد لابناء الدول العربية الشقيقة ، لاعداد اخصائيين في ميدان الخدمة الاجتماعية .