الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 231430 كانون الأول 1965
المادة 6 -
يتألف مجلس ادارة المعهد الاردني من :
1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
2- امين عام مجلس الاعمار نائبا للرئيس
3- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
4- وكيل وزارة التربية والتعليم عضواً
5- وكيل وزارة الصحة عضواً
7- عميد كلية الاداب بالجامعة الاردنية عضواً
8- امين عام مؤسسة رعاية الشباب عضواً
9- رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عضواً
10- غرفة صناعة عمان عضواً
11- امين عام اتحاد نقابات العمال عضواً
12- امانة العاصمة
يجوز لمجلس الادارة دعوة الاشخاص ذوي الخبرة لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيهم.