التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 128 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 2314
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 231430 كانون الأول 1965

المادة 6 - يتألف مجلس ادارة المعهد الاردني من : 1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً 2- امين عام مجلس الاعمار نائبا للرئيس 3- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً 4- وكيل وزارة التربية والتعليم عضواً 5- وكيل وزارة الصحة عضواً 7- عميد كلية الاداب بالجامعة الاردنية عضواً 8- امين عام مؤسسة رعاية الشباب عضواً 9- رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عضواً 10- غرفة صناعة عمان عضواً 11- امين عام اتحاد نقابات العمال عضواً 12- امانة العاصمة يجوز لمجلس الادارة دعوة الاشخاص ذوي الخبرة لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيهم.

الإحالة

المادة 6 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 128 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 2314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية