الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11681 آب 1971
الفصل الخامس
بيع واتلاف وشطب واعارة اللوازم
المادة 44- أ- ينظم كل مسؤول عن اللوازم جدولا مرة كل سنة يشمل اللوازم الفائضة والتي لا يمكن استعمالها في اعمال
الوزارة وينظم جدولا آخر باللوازم التالفة.
ب- يعين رئيس الدائرة لجنة من ثلاثة اعضاء مختصين لمعاينة اللوازم الفائضة او التالفة وتقديم شهادة توصي باتلافها
او بيعها وترسل هذه الشهادة الى الوزير مشفوعة بتنسيبات الوكيل.
ج- تباع اللوازم الزائدة او التالفة للجمهور بالمزاد العلني او بواسطة عطاءات عن طريق لجنة يؤلفها الوزير على ان تقوم
اللجنة باتخاذ الاجراءات اللازمة من حيث الاعلان في الصحف وتحديد مواعيد البيع وفتح العطاءات وما الى ذلك.
د- تشكل لجنة من ثلاثة اعضاء لاتلاف اللوازم التي يوافق على اتلافها وعليها تقديم تقرير بذلك.
هـ- للوزير ان يعطي او يعير اية لوازم فائضة عن حاجة وزارته الى اية وزارة او مؤسسة حكومية دون مقابل على ان يعزز
هذا الاجراء بمستندات ادخالات واخراجات.
و- للوزير شطب اللوازم التالفة التي لا تتجاوز قيمتها الاساسية الف دينار اما اذا زادت قيمة هذه اللوازم على الف دينار
فيتم الشطب بموافقة رئيس الوزراء.