التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · بيع واتلاف وشطب واعارة اللوازم

المادة 45من نظام اللوازم والمقاولات لوزارة الصحة صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 68 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2315، ص 1168
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11681 آب 1971

المادة 45- للوزير تقديم اية ادوية ولوازم طبية الى اية جهة على ان لا تتجاوز قيمتها خمسين دينارا لكل مرة وعلى ان لا تزيد قيمة اللوازم المقدمة هبة عن مائتي وخمسين دينارا خلال السنة المالية الواحدة واذا زادت القيمة على ذلك تؤخذ موافقة رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 45 من نظام اللوازم والمقاولات لوزارة الصحة صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 68 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2315، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية