التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · مواد عامة خاصة باللوازم

المادة 49من نظام اللوازم والمقاولات لوزارة الصحة صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 68 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2315، ص 1168
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11681 آب 1971

المادة 49- تقوم دائرة الصيدلة واللوازم بالوزارة بتفقد المستودعات ومراكز الوزارة والتفتيش على سجلاتها مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر على ان يقدم المفتش تقريرا بنتيجة التفتيش الى الوكيل مشفوعا بمشروحات مدير الصيدلة واللوازم متضمنا ما يلي:- أ- مراجعة مفردات مستندات الادخالات والاخراجات المحلية في سجل اللوازم والمستندات التابعة لها. ب- التأكد من مطابقة ارصدة السجل والبطاقات الموجودة في المستودع. ج- تفقد ترتيب وتصنيف اللوازم داخل وخارج المستودعات. د- التأكد من صحة الموازين والمعايير. هـ- التأكد من ان تنزيل اللوازم وادخالها في السجلات والبطاقات يتم اولا باول وفيما اذا كانت المستندات بانواعها محفوظة حسب الاصول. و- التأكد من سلامة ابواب واقفال المستودعات. ز- ذكر اية لوازم زائدة عن حاجة الوزارة او اية لوازم لا يصرف منها منذ مدة او اية لوازم تالفة. ح- بيان تواصي التفتيش.

الإحالة

المادة 49 من نظام اللوازم والمقاولات لوزارة الصحة صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 68 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2315، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية