الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11681 آب 1971
المادة 49- تقوم دائرة الصيدلة واللوازم بالوزارة بتفقد المستودعات ومراكز الوزارة والتفتيش على سجلاتها مرة على الاقل
كل ثلاثة اشهر على ان يقدم المفتش تقريرا بنتيجة التفتيش الى الوكيل مشفوعا بمشروحات مدير الصيدلة واللوازم متضمنا
ما يلي:-
أ- مراجعة مفردات مستندات الادخالات والاخراجات المحلية في سجل اللوازم والمستندات التابعة لها.
ب- التأكد من مطابقة ارصدة السجل والبطاقات الموجودة في المستودع.
ج- تفقد ترتيب وتصنيف اللوازم داخل وخارج المستودعات.
د- التأكد من صحة الموازين والمعايير.
هـ- التأكد من ان تنزيل اللوازم وادخالها في السجلات والبطاقات يتم اولا باول وفيما اذا كانت المستندات بانواعها محفوظة
حسب الاصول.
و- التأكد من سلامة ابواب واقفال المستودعات.
ز- ذكر اية لوازم زائدة عن حاجة الوزارة او اية لوازم لا يصرف منها منذ مدة او اية لوازم تالفة.
ح- بيان تواصي التفتيش.