الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11681 آب 1971
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة وزارة الصحة
الوزير وزير الصحة
الوكيل وكيل وزارة الصحة
اللوازم الادوية والمود والادوات والمهمات والآلآت والمعدات ووسائط النقل وقطع الغيار وألاثاث والقرطاسية واية مواد
اخرى لازمة لاستعمال الوزارة.
المقاولات الاشغال والاعمال الانشائية والعمرانية والاصلاحات والصيانة للابنية والاجهزة ووسائط النقل واية خدمات تعاقدية
واعمال انشاء او صيانة او تشغيل ضرورية لاعمال الوزارة.
لجنة العطاءات لجنة العطاءات المشكلة وفق احكام هذا النظام.
لجنة المشتريات المحلية اللجنة التي يؤلفها الوزير لغايات هذا النظام.
لجنة مناقصات الاشغال اللجنة التي يؤلفها الوزير لغايات هذا النظام.