الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11681 آب 1971
المادة 26- تحال الاشغال والاعمال على المتعهدين على النحو التالي:
أ- الاشغال او الاعمال التي تتجاوز قيمتها مائة دينار وتحال لمقاول او الصانع الذي يختاره الوكيل.
ب- الاشغال او الاعمال التي تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار تحال للمقاول او الصانع او المجهز الذي يختاره الوزير.
ج- الاشغال والاعمال التي تزيد كلفتها عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز الفي دينار تتم بمعرفة لجنة ثلاثية يختارها الوزير
يكون احدهم رئيساً وعضوية موظفين اثنين احدهما فني والآخر من قسم المحاسبة وتدعى هذه اللجنة لجنة مناقصات الاشغال
للوزارة.
د- الاشغال والاعمال التي تتجاوز قيمتها الفي دينار تسلم عن طريق لجنة العطاءات المركزية في وزارة الاشغال العامة
وفقا للنظام الخاص بها.
هـ- يجب تنظيم مستند التزام بالقيمة مصدقا من المدير الاداري قبل طرح اي عطاء لحجز المخصصات اللازمة.