الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11681 آب 1971
الفصل الثالث
استلام اللوازم وادخالها المستودعات
المادة 30- أ-يتم استلام اللوازم التي تشتري محليا عن طريق لجنة لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة موظفين يعينهم الوكيل
احدهم مندوبا عن القسم الذي تخصه اللوازم.
ب- على رئيس قسم اللوازم دعوة اللجنة لاستلام اية لوازم قبل ادخالها المستودعات ويحق للجنة رفض استلام اية لوازم تخالف
المواصفات المطلوبة وعليها رفع تقرير يتضمن المخالفات الى الوكيل الذي يرفع بدوره تنسيباته الى الوزير لاتخاذ القرار
المناسب.
ج-- بعد استلام اللجنة اللوازم تقوم بالتوقيع على ضبط الاستلام ومن ثم تسلم اللوازم الى امين المستودع المختص لحفظها
لديه حسب الاصول ,