التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام عامة

المادة 53من نظام اللوازم والمقاولات لوزارة الصحة صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 68 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2315، ص 1168
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11681 آب 1971

الفصل السابع احكام عامة المادة 53- اذا نقل او اجيز موظف بعهدته لوازم يختار رئيسه خلفا له من موظفي الوزارة وعلى الموظف المنقول ومن يحل محله اجراء دور استلام وتسليم بينهما وتوقيع شهادة بذلك ( مع ذكر اية ملاحظات ) من اربع نسخ ترسل نسخة منها الى الرئيس المباشر للموظف واخرى لمدير الصيدلة واللوازم وتحفظ النسخة الثالثة والرابعة مع كل من الموظفين اللذين قاما بدور الاستلام والتسليم.

الإحالة

المادة 53 من نظام اللوازم والمقاولات لوزارة الصحة صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 68 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2315، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية