الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965
المادة 103- تعتبر الاشعارات ، والاعلانات ، والاوامر ، وسائر المستندات التي يتطلب او يجيز هذا النظام تبليغها ، انها
بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه ، واذا تركت في العقار المعروف انه كان يقيم فيه اخيراً ، أو
اذا سلمت هي أو نسخة عنها الى أي شخص يشغل ذلك العقار أو بتعليقها في مكان ظاهر منه ، اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن
تبليغها له ، ويجوز تبليغها ايضاً بالبريد المسجل.
واذا ارسلت بالبريد العادي تعتبر انها بلغت في الموعد الذي يعمل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه،
وفقاً لسير البريد المعتاد ، ولاثبات هذا التبليغ يكفي أن يقام الدليل على أن الاشعار ، أو الاعلان ، أو الاوامر ،
أو المستند الاخر قد عنون بالعنوان الصحيح ، وارسل بالبريد وكل اشعار يتطلب هذا النظام تبليغه الى مالك العقار ، او
ساكنه يجوز ان يعنون بكتابة لفظة (مالك) او عبارة (ساكن العقار) دون حاجة الى ذكر أي اسم أو وصف آخر .