التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الارصفة

المادة 26من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

المادة 26- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لأي سبب كان ، او انه انشيء على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل قسم هندسة البلديات يجوز للمجلس ان يقرر الشروع في العمل على نفقة الملاكين وله ان شاء حق اضافة غرامة حدها الاعلى خمسة دنانير على كل مالك شريطة ان لا تتجاوز هذه الغرامة 20% من نسبة النفقات الملزم بها ذلك المالك .

الإحالة

المادة 26 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية