التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاعلانات

المادة 45من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

المادة 45- يستوفي المجلس رسما سنويا عن كل يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية سواء كانت معلقة او منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او البوابة او نوافذه بالصورة التالية : فلس أ- عن كل يافطة لا تتجاوز مساحتها ربع متر مربع 250 فلس ب- عن كل يافطة تزيد مساحتها عن ربع متر مربع ولكنها لا تتجاوز المتر 500 فلس ج- عن كل يافطة تزيد مساحتها عن المتر المربع ولا تتجاوز المترين المربعين 750 فلس د- عن كل يافطة تزيد مساحتها عن مترين مربعين ولا تتجاوز ثلاثة امتار مربعة دينار واحد هـ- نصف دينار عن كل متر مربع اضافي او كسوره بعد الامتار الثلاثة المربعة الاولى

الإحالة

المادة 45 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية