التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الاوزان والمكاييل والمقاييس

المادة 47من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

الفصل الثامن الاوزان والمكاييل والمقاييس المادة 47- على الباعة واصحاب الحوانيت الذين يستعملون الاوزان والمكاييل والمقاييس ضمن حوانيتهم داخل المنطقة البلدية ان يدمغوها بخاتم البلدية لقاء الرسوم التالية : فلس 50 عن كل قطعة تدمغ مجددا 15 عن معاينة كل قطعة اما الباعة المتجولون الذين ليس لهم اماكن مخصصة لتعاطي اعمالهم فتستوفى منهم الرسوم التالية : فلس 25 عن كل قطعة تدمغ مجددا 10 عن معاينة كل قطعة

الإحالة

المادة 47 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية