التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · رسوم الحيوانات والمواشي

المادة 70من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

الفصل السادس عشر رسوم الحيوانات والمواشي المادة 70- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم عن الحيوانات والمواشي الرسوم التالية :- 1- عن كل حيوان يباع ضمن حدود منطقة البلدية (2%) من الثمن . 2- عن كل رأس من الضأن أو الماعز يجلب من خارج منطقة البلدية للذبح في مسلخ البلدية (عدا رسم الذبيحة) مبلغ (20) فلس وعن كل رأس من المواشي الاخرى (100) فلس. 3- لدى مبادلة حيوان باخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة من كلا الطرفين بالتساوي ، بالنسبة لقيمة الحيوان المقدرة . 4- لا عبرة لاية رسوم تكون قد دفعت عن نفس الحيوان خارج منطقة البلدية. 5- الطيور والدواجن (1%) من الثمن الدارج.

الإحالة

المادة 70 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية