الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965
الفصل السادس عشر
رسوم الحيوانات والمواشي
المادة 70- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم عن الحيوانات والمواشي الرسوم التالية :-
1- عن كل حيوان يباع ضمن حدود منطقة البلدية (2%) من الثمن .
2- عن كل رأس من الضأن أو الماعز يجلب من خارج منطقة البلدية للذبح في مسلخ البلدية (عدا رسم الذبيحة) مبلغ (20) فلس
وعن كل رأس من المواشي الاخرى (100) فلس.
3- لدى مبادلة حيوان باخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة من كلا الطرفين بالتساوي ، بالنسبة لقيمة
الحيوان المقدرة .
4- لا عبرة لاية رسوم تكون قد دفعت عن نفس الحيوان خارج منطقة البلدية.
5- الطيور والدواجن (1%) من الثمن الدارج.