التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · منع المكاره

المادة 71من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

الفصل السابع عشر منع المكاره المادة 71- يحظر على اي شخص :- أ- ان يطرح او يضع اية اقذار او مواد كريهة اخرى في اي شارع او ساحة. ب- ان يلقي اية نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للمارة . ج- ان يبقي او يضع في اي شارع او ساحة الات او ماكينات او نفايات حديدية او غيرها من المواد او ان يسمح بابقاء هذه المواد او وضعها في اي شارع او ساحة . د- ان يترك حيواناً في اي شارع ، او ان يربطه ، او ان يدعه هائماً ضمن منطقة البلدية . هـ- ان يضع ، او يترك اية مواد او اشياء اخرى على اي شارع او يسمح بوضعها او تركها عليه ، او ان يسمح ببروز اية مواد او اشياء اخرى فوق الشارع على وجه يتعارض وحرية السير فيه ، دون ان ينال تصريحا كتابياً بذلك من الرئيس او المأمور المفوض منه ، او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة اطول من المدة التي سمح بها و- ان يضع ، او يتسبب في وضع اي سجف ، او مظلة او غطاء او خيمة او اي شيء بارز آخر ، فوق اي شارع او رصيف او على محاذاته الا اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة ، او الغطاء او الخيمة ، او الشيء الآخر ، مرتفعاً عن سطح الارض بما لا يقل عن مترين ونصف المتر ، وعلى ان لا يتجاوز امتداده حد الرصيف ، ويحق للبلدية تعيين شروط خاصة لهذه المظلات او الاغطية او الخيم او الاشياء الاخرى . ز- ان يمد اية اسلاك او ما شابهها من الادوات ، فوق اي شارع او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من الرئيس ، او من ينيبه . ح- ان يوقف اية عجلة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها . ط- ان يحفر اي طريق او يتسبب في اجراء حفريات فيها ، دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من الرئيس او المأمور المفوض عنه . ي- ان يتخلف عن تسييج اية حفريات اجراها في الشارع ، او عن وضع نور كاف بجانب الحفريات بعد غروب الشمس ، لتنبيه المارة وسائقي السيارات الى وجود الحفريات والمساحة التي تشغلها . ك- ان يطير طيارة من (الورق) في اي شارع او ساحة ، او ان يقذف اي قذيفة فوق اي شارع او ان يطفئ بصورة غير مشروعة نور اي مصباح وضع لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين. ل- ان يمتطي او يسوق حصاناً او حيواناً آخر على اي شارع ، او ان يقود او يركب حصاناً او حيواناً آخر ، او يدفع او يسحب او يركب اية عجلة او عربة او دراجة على رصيف اي شارع م- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية ، او اي اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الشوارع ، او شجرة مغروسة على جانب اي شارع ، او يلحق ضرراً بأي شيء مما تقدم ، او يطمه او يغيره او يمحوه . ن- ان يشغل او يتسبب في تشغيل ، اي غراما فون او راديو او مكبر صوت او ما شاكل ذلك من الآلات على وجه يقلق راحة الآخرين . س- ان يعرض منظر تمثيلي أو لهو عمومي في أي شارع أو ساحة . ع- ان يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور .

الإحالة

المادة 71 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية