التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · منع المكاره

المادة 72من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

المادة 72- تعتبر الامور التالية كلها منطقة صحية محظورة ويحق للمجلس ازالتها . أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطراً على الصحة . ب- كل كوخ أو حظيرة أو خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية . ج- كل عقار ليس له مجرى أو يكون مجراه (حسب رأي مأمور الصحة غير كاف للتصريف ). د- كل بركة أو حفرة أو مصرف أو مجرى ماء أو مرحاض أو مبولة أو جورة مرحاض أو مجرى أو مجرور أو جورة سياج أو صندوق زبالة أو ساحة على حالة من القذارة تجعلها مضرة بالصحة . هـ- كل حيوان محجوز على وجه من شأنه ان يجعله مضراً بالصحة ، وجلب الحيوانات أو رعيها في الساحات العامة . و- كل كوم مهما كان نوعه مضرا بالصحة . ز- كل عقار او قسم من عقار يكون مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضرا بصحة ساكنيه ح- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب او مزراب بناية لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها ، او يسبب ضرراً للغير او يصب في الشارع العام على ارتفاع يزيد عن نصف متر . ط- كل كوم مهما كان نوعه ، موضوع في اية بناية ، او بمحاذاتها ، اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية . ي- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه اخر تنبعث منه الروائح الكريهة او ترشح منه محتوياته . ك- كل مفصل مضطرب في انبوب براز او مواسير مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور . ل- كل جورة مرحاض راشحة ، او منفذ تفتيش ترشح منه المياه ، او غير مجهزة بغطاء حديدي من الاغطية المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض . م- كل مزراب من مزاريب مياه المطر يستعمل كانبوب براز. ن- كل مزراب من مزاريب المطر متصل مباشرة مع اي مجرور او انبوب مياه قذرة او بالوعة او مجرى . س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء كان مجهزا ام لم يكن ما عدا المرحاض والبالوعةوالمبولة المجهزة بمصيدة حسب الاصول . ع- كل انبوب براز او مرحاض او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة . ف- كل موقد او فرن لا يستهلك الدخان المتصاعد منه ، بقطع النظر عما اذا كان ذلك الموقد او الفرن يستعملا للمقاصد التجارية او لغايات اخرى . ص- كل مدخنة غير مرتفعة بصورة كافية او يتصاعد منها الدخان بكثرة تستدعي التذمر . ق- تنظيف السجاجيد والبسط وما شابهها ونفضها في الشارع ما بين الساعة السابعة صباحا ومنتصف الليل . ز- كل معمل او مصنع او مشغل لا ينظف ولا تجرى فيه التهوئة بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والابخرة والغبار وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة ، عديمة الضرر - بقدر الامكان .او يكون مكتظا ، أثناء العمل فيه على وجه يؤدي الى تعريض صحة المستخدمين للضرر .

الإحالة

المادة 72 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية