الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965
المادة 79- اذا تبين للمجلس استناداً لتقرير قدمه مأمور الصحة ، ان احد الابنية غير مجهزة بالقدر الكافي من المراحيض
او صناديق الزبالة ، فيجوز له او للمأمور المفوض عنه ان يكلف مالك البناء باشعار خطي بأن يقوم خلال المدة التي يعينها
باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب والاغطية اللازمة وبصندوق واحد او صناديق للزبالة من النوع الموافق
عليه ومجهز بغطاء محكم ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في كل حالة جيدة .
ب- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه فللمجلس بعد انقضاء المدة المعينة ان يقدم المخالف للمحاكمة ، وان يقوم
بنفسه بالاشغال المطلوبة دون ان يلجأ في بادئ الامر الى اخذ تفويض من المحكمة ، وان يسترد من المالك النفقات التي
يتكبدها في سبيل ذلك .