التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · منع المكاره

المادة 83من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

المادة 83- يحظر على اي شخص ان : أ- يكنس نفايات الورق او اية نفايات اخرى من اي حانوت او مسطبة او منزل او عربة نقل او اي عقار اخر واقع على الشارع الى اي شارع ، او طريق او اي مكان اخر او ان يلتقيا فيه على وجه اخر ب- يرمي او يلقي نشرة او اعلان او اية مادة اخرى في اي شارع بقصد الاعلان ج- يلقي اعلانا او نشره او اية مواد اخرى مزقت او نزعت من لوح الاعلانات او خلافه د- يلقي في اي شارع ماء قذرا او قشور الفواكه والخضار او جيف الحيوانات والسمك وبعض اجزاء تلك الجيف او سقط الحيوانات على اختلاف انواعها هـ- يلقي في اي شارع زجاجاً مكسورا ومسامير او مواد حادة او حجارة ، او رمل او حديد او هياكل سيارات محطمة ، او اية مادة من مواد البناء و- يبول او يتفوط في اي شارع او ان يلوثه باية صورة اخرى

الإحالة

المادة 83 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية