الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965
المادة 24- 1- يترتب على جميع المالكين الذين يستفيدون من انشاء المجرى او المصرف المشار اليهما في المادة السابقة
ان يدفعوا كافة النفقات بالنسبة التي يقررها المجلس استنادا الى توصيات قسم الهندسة بوزارة الداخلية ، وبعد ان يتم
انشاء المجرى لاول مرة يصبح المجلس مسؤولا عن صيانته وتجديده .
2- يجوز للمجلس ان يكلف ، باشعار كتابي ، مالك اي عقار من العقارات المشار اليها اعلاه ان يودع في صندوق المجلس،
خلال عشرة ايام من تاريخ ذلك الاشعار ، المبلغ المبين فيه والذي تم التوصل اليه بالصورة المبينة في الفقرة (1) من
هذه المادة
تعد البلدية نظاماً خاصا يجدد فيه نسبة مساهمة اصحاب الاملاك والمستفيدين في مشروع المجاري وطريقة الدفع استنادا الى
توصيات قسم الهندسة في وزارة الداخلية .