التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انشاء المصارف والمجاري

المادة 24من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

المادة 24- 1- يترتب على جميع المالكين الذين يستفيدون من انشاء المجرى او المصرف المشار اليهما في المادة السابقة ان يدفعوا كافة النفقات بالنسبة التي يقررها المجلس استنادا الى توصيات قسم الهندسة بوزارة الداخلية ، وبعد ان يتم انشاء المجرى لاول مرة يصبح المجلس مسؤولا عن صيانته وتجديده . 2- يجوز للمجلس ان يكلف ، باشعار كتابي ، مالك اي عقار من العقارات المشار اليها اعلاه ان يودع في صندوق المجلس، خلال عشرة ايام من تاريخ ذلك الاشعار ، المبلغ المبين فيه والذي تم التوصل اليه بالصورة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة تعد البلدية نظاماً خاصا يجدد فيه نسبة مساهمة اصحاب الاملاك والمستفيدين في مشروع المجاري وطريقة الدفع استنادا الى توصيات قسم الهندسة في وزارة الداخلية .

الإحالة

المادة 24 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية