الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965
المادة 28- أ- يقتضى على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف ، متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى الرئيس لمنحه رخصة
بذلك ، وتتضمن الرخصة الشروط الواجب اتباعها وتوفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها .
ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة ، او قام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب بعد ادانته بغرامة
لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ الشخص المخالف اشعارا
خطياً من قبل الرئيس او من ينيبه يكلفه بازالة المخالفة بعد ادانته ، مع كافة المصاريف والنفقات التي يتكبدها المجلس
.