التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · رسوم القبان

المادة 65من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

المادة 65- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم ، الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل ضمن حدود البلدية . 1- عن كل سيارة تحمل بالفوسفات من الشركات والمتعهدين تزن من (5 - 15) طن (50) فلسا ومن (15) طن فما فوق (100) فلس. 2- عن كل سيارة من الخشب او القصيب او الخردة (250) فلسا 3- عن كل سيارة من الحجارة او الرمل او البحص (50) فلسا 4- عن كل كيس من السماد الكيماوي وزن (50) كيلو (5) فلسات

الإحالة

المادة 65 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية