الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965
المادة 74- أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري ، او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث
عنه غير مأهول يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار
ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار ، أو قصوره ، او كان استمرار وجودها ناشئا عن ذلك ، فيرسل الاشعار
الى ساكن العقار.
ج- اذا كان للعقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم .
د- اذا كان العقار مشغولا باكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف .
هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه ، يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلا عرفيا
عنه ، ويعتبر ذلك الوكيل مالك العقار لاغراض هذا النظام .