الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965
المادة 83- يحظر على اي شخص ان :
أ- يكنس نفايات الورق او اية نفايات اخرى من اي حانوت او مسطبة او منزل او عربة نقل او اي عقار اخر واقع على الشارع
الى اي شارع ، او طريق او اي مكان اخر او ان يلتقيا فيه على وجه اخر
ب- يرمي او يلقي نشرة او اعلان او اية مادة اخرى في اي شارع بقصد الاعلان
ج- يلقي اعلانا او نشره او اية مواد اخرى مزقت او نزعت من لوح الاعلانات او خلافه
د- يلقي في اي شارع ماء قذرا او قشور الفواكه والخضار او جيف الحيوانات والسمك وبعض اجزاء تلك الجيف او سقط الحيوانات
على اختلاف انواعها
هـ- يلقي في اي شارع زجاجاً مكسورا ومسامير او مواد حادة او حجارة ، او رمل او حديد او هياكل سيارات محطمة ، او اية
مادة من مواد البناء
و- يبول او يتفوط في اي شارع او ان يلوثه باية صورة اخرى