الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965
المادة 94- يستوفي المجلس الرسوم التالية :
فلس دينار
أ- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي او التفصيلي اعدت على نفقة الطالب سواء كان المشروع موافقا عليه
ام مودعا في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن 1
ب- عن الموافقة على اية نسخة خارطة اخرى اعدت على نفقة الطالب 500
ج- عن اصدار نسخة موافق عليها لمستند لا يزيد على 3 صفحات من الحجم الكامل 500
د- عن كل 3 صفحات اخرى بعد الثلاثة الاولى او اي جزء منها 300
هـ - عن اصدار اية شهادة اخرى او مستند آخر او ختمة بختم البلدية 500
و- عن تقديم كل لوحة يقتضيها هذا النظام مبلغ 100