الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965
المادة 110- أ- مع مراعاة احكام المواد (104 و 107 و 108) من هذا النظام ، اذا وجد كلب غير مرخص في منطقة البلدية ،
او لم يكن في عنقه طوق يحمل لوحة نمرة معدنية ، يقوم مأمور الصحة او الشرطة بالقبض على الكلب فوراً وايداعه في بيت
الكلاب التابع للمجلس ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز لمأمور الصحة او الشرطة القضاء عليه .
ب- كل كلب وضع في بيت الكلاب التابع للمجلس ، وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحجز مدة ثمانية واربعين ساعة،
ويقضى عليه اذا لم يطالب به صاحبه خلال هذه المدة ، ويشترط في ذلك انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة، وكان
ثمنه ما يدعو الى الاعتقاد بأنه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في عنقه يحمل لوحة نمرة كما ذكر سابقا وجب تمديد المدة
لغاية سبعة ايام .