الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك :-
(يافطة) : كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ، ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع عمله او مهنته او حرفته
التي يتعاطاها في ذلك العقار ، وبيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها ، وتشمل اي اشارة او كتابة تنقش او
اعلانات تكتب او تنقش او تعلق على الجدران الخارجية لاي عقار مشيرة الى نوع العمل او الحرف او المهنة التي تمارس في
ذلك العقار .
(اعلان) : كل اعلان او صورة أو نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية ، تعرض في اي مكان من الامكنة العامة ، على ورقة
او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن او غير ذلك ، كما تعني النسخة المأخوذة من أي اعلان ، وتشمل هذه اللفظة كل اعلان
ينار بالكهرباء او بأية طريقة اخرى ، وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملاهي العمومية المرخصة حسب الاصول
، غير انها لا تشمل اليافطات او الارمات.
(انشاء شارع) : تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وحفر ارضه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر
الخنادق فيه لتصريف مياهه السطحية . وتشمل ايضاً الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث
درجة الانحدار والمستوى وانشاء او تغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع
تعتبر ضرورية لانشاء الشارع ، كما تشمل اي توسيع يجري في جانبي الشارع بغض النظر عن مساحة التوسيع، سواء تمت هذه الاعمال
على مرحلة واحدة او اكثر .
(حيوان): يشمل الطيور
(رصيف) : المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق السيارات من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك الكائنة بين تلك
الساحة وحد الطريق للسيارات والجدران الواقية .
(الرئيس): رئيس بلدية الرصيفة ، او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه .
(ساحة) : اية ارض تقع ضمن حدود منطقة بلدية الرصيفة او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها ساحة بموجب مشروع معمول به الان
او سيوضع موضع العمل فيما بعد .
(ساكن) : مشغل البناء وتشمل المستأجر والمستأجر الفرعي .
(شارع عام) : كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر مدرج ، نافذا كان او غير نافذ يملك الجمهور حق السير فيه ، وتعتبر
جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع قسما منه (عربة نقل) اية عربة يد او عجلة او اية وسيلة
اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات او التي تدار بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع او
الركاب.
(طريق السيارات) : ذلك القسم من الشارع المخصص لسير المركبات .
(مأمور الصحة) : اي طبيب صحة ، او مفتش صحة ، او مراقب الشؤون الصحية ، او مهندس البلدية او اي موظف اخر عينه المجلس
للتفتيش او مراقبة الشؤون الصحية في المدينة .
(مالك) : الشخص الذي يتصرف باي عقار او يشرف عليه او يتقاضى بدل ايجار او ربعه في أحوال يعتبر معها المالك المعروف
لذلك العقار ، او وكيل المالك ، سواء اكان هو المتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلا باسمه ام لم يكن .
(المجلس): مجلس بلدية الرصيفة ، او لجنة البلدية ، او الهيئة التي تحل محله حسب قانون البلديات.
(معتمد المجلس) : اي موظف من موظفي المجلس انيط به القيام بعمل تنفيذا لاحكام هذا النظام .
(مفتش اللحوم) : الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم .
(المهندس) : مهندس بلدية الرصيفة .
(منطقة البلدية) : منطقة بلدية الرصيفة المحددة في قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 وتشمل ، اي تعديل يطرأ عليها
بموجب القانون .